المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة، فهي حرام على الهاشمي ولا تحل للمتصدق عليه ولا تفرع ذمة المتصدق بها عنها، وإن كانت غيرهما فالأقوى جوازها، سواء أكانت واجبة - كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم - أم مندوبة، إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء، ونحو ذلك مما كان من مراسم الذل والهوان، ففي جواز مثل ذلك إشكال.
(مسألة 1439): لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت لأجنبي على الأصح.
(مسألة 1440): تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر والذمي.
(مسألة 1441): الصدقة المندوبة سرا أفضل، إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات: أن الأفضل إظهارها، وقيل: الأفضل الإسرار بها، والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار.
(مسألة 1442): التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني: المعادي، ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين، ففي الخبر: لو جرى المعروف على ثمانين كفا لاجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء.
والله سبحانه العالم والموفق