صرف في المتيقن، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء، فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول، وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء، وإن كانت المحتملات متباينة، فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف، وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة، وإن كانت الوجوه محصورة، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو أنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك، فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه.
(مسألة 1400): إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة، لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر، فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته، والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية، فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط. نعم، إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت، وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك، فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
(مسألة 1401): إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وإكمام الطلع والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه، ولا يجوز