كتاب اللقطة وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه.
(مسألة 833): الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال.
الأول: يسمى لقيطا.
الثاني: يسمى ضالة.
الثالث: يسمى لقطة بالمعنى الأخص.
(مسألة 834): لقيط دار الإسلام محكوم بحريته، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث، وكذلك الإمام عاقلته، وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه.
(مسألة 835): قد تسأل: أن لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، هل يجوز استرقاقه أو لا؟ والجواب: ان استرقاقه لا يخلو عن إشكال، والأحوط تركه.