على الصلاة أو الصيام، فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر، ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء - كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها - أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من اجرة المثل.
(مسألة 677): إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة، فالإجارة باقية على صحتها، وإذا باعها في أثناء المدة، ففي تبعية المنفعة للعين وجهان، أقواهما ذلك.
(مسألة 678): تصح إجارة الأرض للانتفاع بزرعها أو غيره مدة معينة، وجعل الأجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك، ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما وكيفا.
(مسألة 679): تصح الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى، سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة، كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك.
(مسألة 680): تصح المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير، وكانت توجد عادة عند إرادة العمل.
(مسألة 681): لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى (النجف) مثلا، وآخر من (النجف) إلى (المدينة)، وثالثا من المدينة إلى (مكة)، بل لابد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج؛ لأنه الظاهر منه.
(مسألة 682): إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو