الغوص عليه.
(مسألة 115): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
(مسألة 116): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، بل الأظهر وجوبه فيه إن اخذ من وجه الماء أو الساحل.
الخامس: الأرض:
الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع وغيرها كالبساتين، وأما إذا اشترى الدار أو الحمام أو الدكان، فهل يجب الخمس في أراضيها أو لا؟
والجواب: أنه لا يخلو عن إشكال وإن كان الأحوط - وجوبا - الخمس، ولا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الإنتقال المجاني أيضا.
(مسألة 117): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه ثانيا وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين. نعم، إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون إخراج الخمس؛ لأن خمسها انتقل إلى ذمة البائع.
(مسألة 118): يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك.