لا يستحق في الصورتين، على أساس أن الإجارة إنما كانت على حفظ المتاع بتخيل أنه قادر عليه، ثم تبين أنه عاجز ولا يملك القدرة على الحفظ.
(مسألة 641): إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها، كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو كان المستأجر قد اشترط ذلك وإلا لم يجب، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على المؤجر تسليمها إليه.
(مسألة 642): يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن مالكا للعين، فمن استأجر دارا جاز له أن يؤجرها من غيره وإن لم يكن مالكا لنفس الدار، فإذا توقف استيفاء المنفعة على تسليمها، وجب على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه، ولا يحق لمالك العين أن يمنع عن التسليم ولم يأذن به، فإن مقتضى إطلاق العقد أنه مأذون بالإيجار الثاني وتسليط المستأجر منه على العين، وعليه فافتراض عدم الإذن منه في ذلك خلف، وإذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم، كالسفينة والسيارة لم يجب على المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك، كما أنه لا يجوز للمؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجر منه وإن اشترط عليه، على أساس أنه تصرف في مال الغير من دون أن يقتضي عقد الإجارة إذنه فيه، ومن هنا لو اشترط ذلك لكان الشرط باطلا. نعم، إذا إذن له المالك فلا بأس، كما أنه في الصورة السابقة التي يجب فيها تسليم المؤجر الثاني إلى المستأجر منه لا يجوز التسليم إلا إذا كان المستأجر منه أمينا، فإذا لم يكن أمينا وسلمها إليه كان ضامنا، هذا إذا كانت الإجارة مطلقة، أما إذا كانت مقيدة - كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه - فلا تصح إجارتها من غيره، فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة، فإذا ركبها المستأجر الثاني وكان عالما بالفساد كان آثما، ويضمن