قيمته، وباعه بمائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة، وإن كان قد اشتراه لا للتجارة بل للاقتناء والحفاظ على العين، كما إذا اشترى دارا مثلا بغرض الانتفاع من إجارتها مع الحفاظ على عينها فزادت قيمته، فهل يجب الخمس في زيادة القيمة أو لا؟
والجواب: لا يبعد عدم الوجوب. ولتوضيح ذلك نذكر - فيما يلي - عددا من الصور:
الصورة الاولى: رجل يقوم بالإتجار والاكتساب، سواء كان بالبيع والشراء أم بالتصدير والإستيراد أم بإنشاء معمل صناعي استنتاجي أو استخراجي، ولهذه الصورة حالات:
الاولى: أن يكون اتجاره بالأموال التي لم تمر عليها سنة عنده، ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس جميع ما عنده من الأموال والأرباح بقيمتها الحالية في آخر السنة.
الثانية: أن يكون بالأموال التي مرت عليها سنة كاملة عنده بدون أن يخرج خمسها، كما إذا كان رأس ماله غير مخمس، ففي هذه الحالة يجب عليه تخميس جميع ما عنده من رؤوس الأموال فورا، وأما الأرباح - ومنها ارتفاع القيمة - ففي آخر السنة.
الثالثة: أن يكون بالأموال المخمسة عنده، ففي هذه الحالة يجب عليه خمس الأرباح في نهاية السنة، منها ارتفاع قيمة الأموال والبدائل الموجودة عنده فعلا واستثناء رأس المال.
الرابعة: أن يكون رأس ماله مركبا من الأموال المخمسة وغير المخمسة،