كتاب الحجر وأسبابه امور:
الأول: الصغر، فالصغير ممنوع من التصرف، حتى يبلغ ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام، من دون فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى، وأما الحيض في الأنثى فهل هو علامة للبلوغ أو لا؟ والجواب: أنه كاشف عن سبق البلوغ لا أنه علامة له، والصبي كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن بلغ في وقت الأداء، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك، إلا بعد البلوغ والرشد، ونقصد بالرشد زائدا على البلوغ أنه صفة في الإنسان التي تبعث صاحبها على السلوك العقلائي في التصرف في أمواله ومعاملاته وتمنعه عن الإفساد والصرف في الوجوه غير اللائقة وغير العقلائية.
الثاني: الجنون، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته.