كاشف عن عدم قدرته على العمل المستأجر عليه، هذا شريطة أن يكون عنوان المباشرة قيدا للعمل المستأجر عليه، وأما إذا كان شرطا وكان متعلق الإجارة نفس العمل، فلا تبطل بموته وإن كان قبل مضي ذلك الزمان من جهة إمكان قيام شخص آخر مقامه في الوفاء بها. نعم، يثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر.
(مسألة 589): إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة، فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها، لم تبطل بانقراضه.
(مسألة 590): إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة، فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب، ويجب حينئذ أداء العمل من أصل تركته كسائر الديون.
(مسألة 591): إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صح، وإذا آجر الولي الصبي كذلك، ففي صحتها في الزيادة إشكال بل منع، حتى إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك.
(مسألة 592): إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها، لم تبطل الإجارة إذا لم تكن الخدمة منافية لحق الزواج، وإلا بطلت، فإن وجوب الوفاء بالإجارة لا يصلح أن يزاحم وجوب إطاعة الزوج في حقوقه الواجبة عليها، على أساس أن: " شرط الله قبل شرطكم " ولا فرق في ذلك بين أن يكون زمان الإجارة مقدما على زمان التزويج بها أو مقارنا أو متأخرا.
(مسألة 593): إذا آجرت نفسها عند التزويج، توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه، ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.