وجب الفحص عنه وإيصاله إليه.
(مسألة 233): يكره بيع الصرف، وبيع الأكفان، وبيع الطعام وبيع العبيد، كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما، ولا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة، ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل، بأن يؤجره لذلك، أو بغير إجارة بقصد العوض، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطي بعنوان الهدية.
(مسألة 234): اليانصيب عبارة عن الأوراق التي تصدر من قبل البنوك أو الشركات بأسعار محددة وتعرض في الأسواق وتباع وتشترى وتعين لها جوائز خاصة لمن يخرج السحب الأول والثاني والثالث وهكذا على رقم بطاقته، وقد تسأل: هل يجوز شراء هذه البطاقات والتعامل بها بشرط الدخول في عملية السحب وبأمل الحصول على الجائزة المقررة أو لا؟
والجواب: أنه لا يبعد جوازه، ودعوى: أن التعامل بها بالشرط المذكور لون من ألوان القمار فلا يجوز، مدفوعة: بعدم صدق القمار عليه عرفا؛ لأن القمار مأخوذ من المقامرة وهي جعل الرهن على اللعب، سواء كان اللعب بالآلات أم كان من دونها، وعلى الأول سواء كان بالآلات المخصوصة المعدة للقمار أم بغيرها، غاية الامر إن كان بالآلات المخصوصة فهو حرام مطلقا وإن كان من دون الرهن، وفي المقام لا لعب لا بالآلات ولا من دونها، بل شراء البطاقات والتعامل بها بأمل حصول الفائدة وأخذ الجائزة من البنك المتعهد بها، وهو ليس لون من ألوان اللعب، وقد تسأل: أن البطاقة بما أنه لا مالية لها، فيكون بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل، فلا يجوز؟
والجواب: أن البطاقة في نفسها وإن كانت كذلك، إلا أنها تكتسب المالية بلحاظ ما يترتب عليها وهو حق الدخول في عملية السحب، فإذن لا يكون