(مسألة 477): لا بأس ببيع العرية - وهي النخلة الواحدة - لشخص في دار غيره، فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا.
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام، وسواء أكان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة، ويسري الرق في أعقابه وإن كان قد أسلم.
(مسألة 478): المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى.
(مسألة 479): لو قهر حربي حربيا آخر، فباعه ملكه المشتري، وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وامه، وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال، وإن كان أقرب.
(مسألة 480): يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا لأب كان أو لام، والولد - وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى، والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن، ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين.
(مسألة 481): إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختيارا، كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا.