وعلى الثاني تخير بين رد الجميع وإمساكه ورد المعيب فقط وإمساك الصحيح، غاية الأمر يثبت حينئذ خيار تبعض الصفقة للبائع. وقد تسأل: هل يثبت الأرش في هذه الحالة إذا لم يكن بإمكان المشتري الرد أو لا؟
والجواب: الظاهر ثبوت الأرش بناء على ما هو الصحيح من أنه غرامة خارجية قد ثبت بالروايات الخاصة وليس جزء الثمن، حتى يلزم من أخذه زيادة المعيب على الصحيح وهي ربا إذا كان العوضان متجانسين، كبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة.
(مسألة 434): إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب، وبعد القبض وجد المشتري أن المقبوض من جنس آخر كصفر أو نحاس أو رصاص فلذلك أيضا حالات:
الأولى: أنه وجده كذلك قبل التفرق، ففي هذه الحالة له المطالبة بتبديل الفرد المدفوع بفرد المبيع، على أساس أن المبيع كلي في الذمة والمدفوع إذا لم يكن مصداقا له كان له حق المطالبة به ما لم يحصل التفرق، فإذا دفع البائع البدل وقبضه المشتري قبله صح البيع.
الثانية: أنه وجده كذلك بعد التفرق، ففي هذه الحالة بطل البيع ووجب على البائع رد الثمن إليه، ولا يكفي في صحته تبديل الفرد المدفوع بفرد المبيع.
الثالثة: أنه وجده فضة معيبة، ففي هذه الحالة تخير المشتري بين رد المقبوض ومطالبة البائع بالبدل وبين الرضا به، ولا يحق له أن يفسخ البيع من أصله إلا إذا امتنع البائع من التبديل، وأما الأرش فهو غير ثابت في المقام، لا على أساس أنه يؤدي إلى الربا؛ لما مر من أنه غرامة خارجية ليس بجزء الثمن، بل من جهة أن المبيع كلي في الذمة ولا يتصور فيه العيب وما هو معيب في الخارج ليس