ونحوهما، فالظاهر الصحة.
يشترط في تحقق الربا في المعاملة أمران:
الأول: اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلوا من الرديئة، ولا بيع عشرين كيلوا من الأرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلوا منه أو من الرديء كالحويزاوي، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس، كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلوا من الأرز.
الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين.
(مسألة 399): المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل سواء أكان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع، وعليه فيجب على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة (250).
(مسألة 400): الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.
(مسألة 401): الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، والسلت ليس من جنس الشعير.
(مسألة 402): اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر،