(مسألة 218): التنجيم هو الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص والغلاء والحر والبرد والمطر وصفاء الجو ونحوها حسب اختلاف الفصول، استنادا إلى الحركات الفلكية فيها والطوارئ الطارئة على الكواكب من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران، أو نحو ذلك إذا كان مبنيا على الحدس والاجتهاد الظني أو الاحتمال، فلا يجوز الإخبار بوقوع تلك الحوادث واقعا وجزما، وإذا كان مبنيا على الوسائل العلمية الحديثة والحسابات الفلكية الدقيقة التي كثيرا ما تؤدي إلى الاطمئنان والوثوق بوقوعها، جاز الإخبار به.
(مسألة 219): الغش حرام. روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه " ويكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء وبإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن، وبإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، وبإظهار شيء على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب، وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا احرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب، فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب - مع اعتماد المشتري عليه - غش له.
(مسألة 220): الغش وإن كان حراما إلا أن المعاملة لا تفسد به. نعم، يثبت الخيار للمغشوش، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنه يبطل فيه البيع، ويحرم الثمن على البائع، وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس.
(مسألة 221): لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا، واجبة كانت أو مستحبة، عينية كانت أو كفائية، فلو