التهجد في الليل، فإنه يجب عليهم العمل بالشرط فمن لم يعمل به، فالظاهر أنه يخرج عن الوقف.
(مسألة 1396): إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها، فإن عين الواقف لها ما يصرف منها عمل عليه، وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم، وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة، فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى حرمان البطن السابق، على أساس أن ذلك مقتضى وقفها على البطون اللاحقة أيضا.
(مسألة 1397): الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته.
(مسألة 1398): إذا وقف على مصلحة قريبة فانتفى موضوعها، كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها، أو غير محتاجين إلى مصرف لكون المسجد أصبح متروكا من جهة انقطاع من يتكرر وجوده فيه ويصلي، وكذلك المدرسة من جهة مهاجرة الطلبة منها، فصرف المال فيهما حينئذ يكون تضييعا وهدرا، وعلى هذا فإن كان الوقف عليهما بنحو تعدد المطلوب - كما هو الغالب - صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة اخرى في البلد إن أمكن، وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب.
(مسألة 1399): إذا جهل مصرف الوقف، فإن كانت المحتملات متصادقة