فصل مسائل في أحكام التلف (مسألة 618): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، وإذا اشترط المؤجر ضمانها على المستأجر بمعنى:
أداء قيمتها أو أرش عيبها بنحو شرط الفعل صح، وأما إذا اشترط عليه بمعنى:
اشتغال ذمته بمثلها أو قيمتها على تقدير تلفها بنحو شرط النتيجة فهل هو صحيح أو لا؟
والجواب: الأظهر أنه صحيح، ولا نقصد بشرط الضمان واشتغال الذمة في المقام نقل الدين من ذمة إلى ذمة الذي هو مفاد عقد الضمان لكي يقال: إنه غير متصور هنا، بل نقصد به التعهد بالشيء وجعله في عهدة الشخص ومسؤوليته، وهذا التعهد يؤدي إلى اشتغال ذمته ببدله من المثل أو القيمة على تقدير تلفه، وفي المقام اشترط المؤجر على المستأجر تعهده بالعين المستأجرة وجعلها في عهدته ومسؤوليته المؤدي إلى اشتغال ذمته ببدلها من المثل أو القيمة على تقدير تلفها، وهذا معنى آخر للضمان يتصور في الديون والأعيان الخارجية معا.
(مسألة 619): العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه، لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط.
(مسألة 620): إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى: أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط، بل لا يبعد صحته إذا كان بنحو شرط النتيجة