السابع: الفائدة:
ما يفضل عن مؤنة سنة نفسه أو عياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات، والأقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة والنذور والمال الموصى به ونماء الوقف الخاص أو العام والميراث الذي لا يحتسب، أي: لا يكون ذلك بالحسبان والتصور، وهذا لا يتوقف على أن يكون الوارث جاهلا بوجود المورث له في بلد آخر، بل يشمل ما إذا علم بوجوده في بلده إلا أنه ليس في تصوره وحسبانه يوما من الأيام عادة أنه يموت ويموت معه جميع من في طبقة متقدمة عليه وهو يظل حيا ويصل ميراثه إليه، ولكن إذا اتفق ذلك بسبب حادثة أرضية أو سماوية ووصل ميراثه إليه كان مما لا يحتسب ففيه الخمس، والظاهر عدم وجوب الخمس في المهر إذا كان بقدر شؤون المرأة ومكانتها، وأما إذا كان زائدا فالأظهر وجوب الخمس في الزائد، وأما عوض الخلع فلا يبعد وجوب الخمس فيه.
(مسألة 127): الأقوى إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أو رد المظالم أو نحوها.
(مسألة 128): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، وقد أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة كالولد والثمر واللبن والصوف ونحوها مما كان منفصلا، أو بحكم المنفصل - عرفا - فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا، كنمو الشجر وسمن الشاة إذا كانت للزيادة مالية عرفا، وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية بلا زيادة عينية فإن كان الأصل قد اشتراه وأعده للتجارة يتجر به وجب الخمس في الارتفاع المذكور، وإن لم يكن قد اشتراه، كما إذا ورث من أبيه بستانا قيمته مائة دينار فزادت