لغير البائع رجع المشتري بخمسين - وهما اثنان من الثمن - وبقي للبائع ثلاثة أخماس، وإن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن - وهو ثلاثة - وبقي للبائع اثنان.
(مسألة 273): إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية، فباع أحدهما نصف الدار، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه أو نصف غيره، أو نصف في النصفين، عمل على القرينة، وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير.
(مسألة 274): يجوز للأب والجد للأب - وإن علا - التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكل منهما مستقل في الولاية، فلا يعتبر الإذن من الآخر، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، ولا أن تكون مصلحة في تصرفهما بل يكفي عدم المفسدة فيه، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير، كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل، فإن فيه تفويتا لمصلحة الصغير، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل وزيادة درهمين لاختلاف الأماكن أو الدلالين، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل، إلا إذا كانت فيه مصلحة له، والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة، إنما هو بنظر الولي إذا كان من أهل الخبرة في ذلك التصرف، وإلا فعليه أن يرجع فيه إلى أهل الخبرة، فلا يجوز التصرف بدون الرجوع إليهم.
(مسألة 275): يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل أو جعله عاملا في المعامل والمصانع والقيام بتربيته العلمية والدينية والأخلاقية وسائر شؤونه مثل تزويجه وغيره، شريطة أن تكون له في هذه التصرفات