كان نصابا مستقلا ومكملا للنصاب الأول، فالأقرب إلغاء النصاب الأول والأخذ بالنصاب الجديد وهو النصاب اللاحق، واعتبار مبدأ الحول من حينه على أساس أن النصاب الأول إنما ظل موضوعا للحكم، شريطة أن لا يندك في النصاب اللاحق ولا يصبح جزءا له، وإلا يعتبر ملغيا وساقطا، ومع هذا فرعاية الاحتياط بجعل كل منهما نصابا مستقلا في محله، ومن هنا يظهر أن العدد الزائد في الأثناء إذا لم يكن نصابا مستقلا وكان مكملا للنصاب اللاحق فقط - كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة - أن الأمر فيه أيضا كذلك، يعني: يعتبر النصاب الأول ملغيا وباطلا، ويؤخذ بالنصاب الجديد كنصاب مستقل ويبدأ بسنته من حينه، ومع هذا فرعاية الاحتياط بالجمع بينه وبين الأخذ بالنصاب الأول أولى وأجدر.
(مسألة 24): يظهر حكم السخال مما مر إذا كانت أمهاتها سائمة؛ لما عرفت من أنه لا فرق في الملك الجديد في أثناء النصاب بين أن يكون بالنتاج أو الإرث أو الملك، وإذا كانت أمهاتها معلوفة فإن كان عدد السخال بلغ حد النصاب مستقلا ترتب عليه حكمه، وإلا فلا شيء فيه على الأحوط إن لم يكن أقوى.
المبحث الثاني زكاة النقدين (مسألة 25): يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - امور:
الأول: النصاب وهو في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار على الأحوط وجوبا، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا زكاة فيما دون