نحو الشرطية، بأن يكون مصب الإجارة مطلق الركوب أو السكنى ولكن مشروطا بكون الراكب أو الساكن خصوص المستأجر، وأما إذا كان على نحو القيدية فهل تصح الإجارة أو لا؟ والجواب: الأقرب الصحة أيضا؛ لأن عجز المستأجر خاصة عن الاستيفاء لا يمكن أن يكون قيدا لمتعلق الإجارة، فإن متعلقها ومصبها منفعة الدار، وهي عبارة عن صلاحية الدار للسكنى ومنفعة الدابة وهي صلاحيتها للركوب، وأما تمكن المستأجر من الانتفاع بها فهو خارج عن متعلق الإجارة، فإذا لا مانع من صحة الإجارة حينئذ على كلا التقديرين؛ لأن الفرق بينهما إنما هو في مقام الإثبات، وأما في مقام الثبوت فلا فرق بينهما.
(مسألة 605): إذا استأجر طبيبا لقلع ضرسه أو لعملية اخرى، وبعد عقد الإيجار زال الموجب للعملية، فهل تبطل الإجارة أو لا؟
والجواب: أن ذلك يختلف باختلاف الموارد، فإذا آجر طبيبا لشق بطن المرأة الحامل مثلا وإخراج طفلها منه، على أساس أنها لا تقدر على الولادة أو تشق عليها مشقة شديدة، وبعد العقد وتعيين موعد العملية ولدت، ففي مثل ذلك لا يبعد الحكم ببطلان الإجارة، وأما إذا آجره لقلع ضرسه وبعد العقد طاب وزال الألم، فلا يبعد الحكم بصحة الإجارة، ولا سيما إذا احتمل عود الألم بعد فترة أو لم يحتمل ولكنه أراد قلعه بسبب أو آخر، ولا دليل على حرمة قلعه إذا برئ من الألم.
(مسألة 606): إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدة، جرت الأقسام المذكورة بعينها وجرت عليه أحكامها.
(مسألة 607): إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذر استيفاء المنفعة،