عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات.
(مسألة 1216): إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة، وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات، وكان المرجع في الجهات الاخرى الحاكم الشرعي.
(مسألة 1217): يجوز للقيم والولي على اليتيم أن يأخذ اجرة مثل عمله التي يتقاضاها الاجراء عادة على مثل ذلك العمل إذا كانت له اجرة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون غنيا أو فقيرا وإن كان الأولى ترك أخذها إذا كان غنيا.
فصل في الموصى به (مسألة 1218): يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل معتد به، سواء أكان عينا موجودة أم معدومة إذا كانت متوقعة الوجود، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية، أو الدابة، أو تثمره الشجرة، أو منفعة لعين موجودة، أو معدومة متوقعة الوجود، أو حق من الحقوق القابلة للنقل، مثل حق التحجير ونحوه، لا مثل حق القذف ونحوه، مما لا يقبل الانتقال إلى الموصى له.
(مسألة 1219): إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل، أو التي ينتفع بها في غير الشرب، أو أوصى بآلآت اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت، صح.
(مسألة 1220): يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث، فإذا