والتمن وغيرها، قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة، لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك، بل يستثني قيمة الشراء، كما إذا اشترى تلك الأعيان لمؤنة السنة بثمن متعلق للخمس، فزادت قيمته بعد الشراء وارتفعت قبل استعمالها وصرفها، فإن الواجب عليه إخراج خمس الثمن فحسب دون قيمة زمن الاستعمال.
(مسألة 140): ما يدخره من المؤن كالحنطة والدهن ونحو ذلك، إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية وكان أصله مخمسا فإذا زادت قيمته لم يجب خمس الزيادة، كما أنه لو نقصت قيمته لم يجبر النقص من الربح.
(مسألة 141): إذا اشترى بعين الربح شيئا، فتبين الاستغناء عنه، وجب إخراج خمسه، وكذا إذا اشترى عالما بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة والجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة والبساتين والدور التي يقصد من وراء ذلك الاستفادة بنمائها، فإنه لا يراعي في الخمس رأس مالها، بل قيمتها وإن كانت أقل منه، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة، ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة باعتبار أنها الفائدة.
(مسألة 142): من جملة المؤن مصارف الحج واجبا كان أو مستحبا، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحج - ولو عصيانا - وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يستثن له، وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة، وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج وإلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه. نعم، إذا لم يحج - ولو عصيانا - وجب إخراج خمسه.
(مسألة 143): إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الاولى