(مسألة 245): الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة، بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري، وينشئ القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، ولا فرق في صحتها بين المال الخطير والحقير، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ المشتري بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو بإعطاء المشتري الثمن وأخذ البائع له بلا إعطاء منه، كما لو كان المثمن كليا في الذمة.
(مسألة 246): الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين، كما أن الظاهر ثبوت الخيارات فيه التي يأتي شرحها في ضمن المسائل القادمة - إن شاء الله تعالى - على نحو ثبوتها في البيع العقدي.
(مسألة 247): الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة، كالنكاح والطلاق والعتق والتحليل والنذر واليمين، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضا.
(مسألة 248): يصح الشرط في البيع المعاطاتي، سواء أكان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع، وقال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلى سنة - مثلا - وقبل الآخر صح شرط الخيار، وكان البيع خياريا.
(مسألة 249): لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد، سواء أعلم حصوله بعد ذلك، كما إذا قال: بعتك إذا هل الهلال أم جهل حصوله، كما لو قال: بعتك إذا ولد لي مولود ذكر، ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد، كما إذا قال: بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك، أما مع علمه به، فالوجه الجواز، بل لا يبعد الجواز في الأول أيضا.