والجلوس على فراشهم، والأكل من طعامهم وتعذر الاستئذان من وليهم لم يبعد جواز ذلك إذا عوضهم عن ذلك بالقيمة، ولم يكن فيه ضرر عليهم وإن كان الأحوط تركه، وإذا كان التصرف مصلحة لهم جاز من دون حاجة إلى عوض.
والله سبحانه وتعالى العالم.
الفصل الثالث شروط العوضين يشترط في المبيع أن يكون عينا، سواء أكان موجودا في الخارج أم في الذمة، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار، ولا بيع العمل كخياطة الثوب، وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا.
(مسألة 279): المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا يتنافس فيه العقلاء، فكل ما لا يكون مالا - كبعض الحشرات - لا يجوز بيعه ولا جعله ثمنا، ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك وإن كان الاعتبار أحوط.
(مسألة 280): الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام، فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمنا. نعم، في مثل حق التحجير القابل للانتقال، يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك ثمنا، ويجوز جعل شيء بإزاء رفع اليد عن الحق، حتى فيما إذا لم يكن قابلا للانتقال، وكان قابلا للإسقاط، كما يجوز جعل الإسقاط ثمنا، فيملك البائع على المشتري الإسقاط، فيجب عليه ذلك بعد البيع، بل يجوز جعل متعلق