كتاب المساقاة المساقاة هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها، ويشترط فيها امور:
الأول: الإيجاب والقبول، ويكفي فيه كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما، ولا يعتبر فيها العربية ولا الماضوية.
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار، وأما عدم الحجر لسفه أو فلس، فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل محضا. نعم، يعتبر فيه أن لا يكون عمله مملوكا لأخر بإجارة أو نحوها.
الثالث: أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط، أو يكون تصرفه فيها نافذا بولاية أو وكالة أو تولية.
الرابع: أن تكون معلومة ومعينة عندهما إجمالا.
الخامس: يكفي تعيين مدة العمل والسقي فيها ببلوغ الثمرة المساقى عليها، ولا يضر اختلاف تلك المدة زيادة ونقيصة باختلاف الجو من حيث الحرارة