وقتئذ فعليا من هذا الحين، وإذا كان جاهلا بالحال ومعتقدا صحة الوقف على الطبقة الأولى، كان جادا في إنشائه وجعله عليها بعد انقراض الأولى لا من حينه، فيكون المنشأ به عندئذ فعليا بعد انقراض الأولى لا من الآن، وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه، بطل بالنسبة إلى نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر، وإن قال: هي وقف على أخي ثم على نفسي ثم على شخص آخر، بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه، وأما بطلانه بالنسبة إلى الشخص الآخر فهو غير معلوم كما عرفت.
(مسألة 1339): إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح، بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا.
(مسألة 1340): إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة أهله وأولاده حتى زوجته صح، وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح، بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا.
(مسألة 1341): إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت، ففي صحته إشكال والأظهر البطلان، وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة؛ لأنه من الوقف على نفسه.
(مسألة 1342): إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس، فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريده من إدرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو ذلك. ويجوز له أن يشترط عليه ذلك في ضمن عقد التمليك، كما يجوز له أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ، وبعد الوقف يفسخ