علم بالحال، وحينئذ فما صرفه من الثلث إن كان في غير مورد الوصية كان ضمانه على الميت؛ لأنه المتلف عرفا بواسطة الوصي، فيخرج من أصل التركة، باعتبار أنه دين، ثم يخرج الثلث من باقي التركة للوصي الثاني، وإن كان في موردها كفى ذلك ولا موضوع عندئذ لصرف الثلث فيه مرة اخرى.
هذا، إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر يدل عليه، أما إذا كان لسبب ظاهر كذلك، كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة لا يتمكن عادة من تنفيذ الوصايا في بلد الموصي، أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة تدل على عدوله عنه، كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه.
(مسألة 1298): يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول مثل أن يقول: رجعت عن وصيتي إلى زيد وبالفعل، مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه، ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثم يبيعها أو يهبها.
(مسألة 1299): لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة، فإذا أوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها، وكذا إذا مات بعد مرور سنين. نعم، يعتبر عدم الرجوع عنها، وإذا شك في الرجوع بنى على عدمه.
(مسألة 1300): إذا قال الموصي: لو مت في هذا السفر كان الشخص الفلاني وصيي وكانت وصيتي كذا وكذا، فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته، ولم يكن الشخص المذكور وصيا له فيه، على أساس أنه علق الوصية وتعيين الوصي على الموت في هذا السفر لا مطلقا. نعم، إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه، وجب العمل بوصيته وإن لم يمت في ذلك السفر، ولأجل ذلك يجب العمل