والجواب: الأقرب عدم وجوب ذلك وإن كان أحوط، ويجوز بيع موادها من الخشب والنحاس والحديد، وقد تسأل: هل يصح بيع تلك المواد في ضمن هيئتها وبدون كسرها وتغييرها أو لا؟
والجواب: الظاهر أنه لا مانع منه ولا سيما إذا كان واثقا بأن المشتري يقوم بكسرها وتغييرها والاستفادة من موادها، بل لا يبعد جواز ذلك مطلقا وإن لم يكن واثقا بأن المشتري يقوم بذلك.
(مسألة 203): تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة من أجل غش الناس بها، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة إذا كان الآخر جاهلا بالحال، وأما مع علمه بها فالظاهر الجواز، وقد تسأل: هل تكون حرمة الغش تكليفية ووضعية معا أو تكليفية فحسب؟
والجواب: الأقرب أنها تكليفية فحسب، وأما المعاملة فهي صحيحة وضعا، ولكن يثبت للمشتري الخيار. نعم، تجوز المعاملة وتصح مع الإعلام وبيان الواقع، وإن قلنا بالبطلان من دون ذلك، وفي وجوب كسرها إشكال، والأظهر عدمه.
(مسألة 204): يجوز بيع السباع، كالهر والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات إذا كانت كذلك، كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، فهل يجوز بيعها أو لا؟
والجواب: لا يبعد جوازه، إذا كانت لها مالية لدى العرف والعقلاء بل مطلقا.