كتاب الوكالة ولابد في الوكالة من الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب، كما لا يشترط فيها التنجيز، فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة، ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقق الشرط.
(مسألة 1154): الوكالة جائزة من الطرفين، ولكن يعتبر في عزل الموكل له بإعلامه به، فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه.
(مسألة 1155): تبطل الوكالة بموت الوكيل، وتلف متعلقها، وبإيقاع الموكل متعلق الوكالة، كما إذا وكل شخصا في بيع داره ثم قام بنفسه ببيعها ومباشرة.
(مسألة 1156): قد تسأل: هل تبطل الوكالة بجنون الموكل أو بإغمائه أو لا؟
والجواب: الأظهر أنها لا تبطل بذلك، على أساس أنه لا دليل على البطلان غير دعوى الإجماع في المسألة وهي غير ثابتة.
(مسألة 1157): يصح التوكيل في الطلاق سواء كان الزوج غائبا أم حاضرا،