(مسألة 330): إذا تلف ما في يد الغابن بفعله أو بأمر سماوي وكان قيميا ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التالف، وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان الفسخ أو زمان الأداء وجوه أقواها الثاني، على أساس أن ذمته اشتغلت بها للمغبون من زمن الفسخ، ولو كان التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء، ولو كان بإتلاف أجنبي، ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الأجنبي أو يتخير في الرجوع على أحدهما وجوه أقواها الأول، ويرجع الغابن على الأجنبي، وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ بعد التلف، فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشيء، وإن كان بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل أجنبي رجع على المغبون بقيمة يوم الفسخ، ورجع المغبون على الأجنبي إن كان هو المتلف، وحكم تلف الوصف الموجب للأرش حكم تلف العين.
(5) خيار التأخير إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا، فلو امتنع أحد الطرفين عنه أجبر عليه، فإن لم يسلم كان للطرف الآخر فسخ العقد، بل لا يبعد جواز الفسخ عند الامتناع قبل الإجبار أيضا، ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل معاوضة. نعم، يختص البيع بخيار آخر وهو المسمى بخيار التأخير، ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع حتى يجيء المشتري بالثمن، فإن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام كان أحق بالسلعة، وإلا فللبائع فسخ البيع، ولو تلفت السلعة عند البائع كانت من ماله، سواء أكان التلف في الثلاثة أم بعدها، حال ثبوت الخيار أم بعد سقوطه ما دامت السلعة في حيازته