وبإسقاطه بعد العقد.
(4) خيار الغبن إذا باع شخص شيئا بأقل من قيمة مثله في العرف العام وكان جاهلا بذلك فهو مغبون، فيثبت له الخيار، وكذلك إذا اشترى سلما بأكثر من قيمة مثله، ولا يثبت له هذا الخيار إذا كان عالما بالحال.
(مسألة 321): يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا، بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس، فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته لم يوجب الخيار، وحده بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولكن لا أصل لشيء من ذلك، فإنه لا يمكن تحديده بنسبة معينة لاختلافه باختلاف المعاملات، فالمعاملات التجارية الكبيرة يكفي في صدق الغبن فيها التفاوت بنسبة عشر العشر بل الأقل، على أساس أن حجم المعاملات والمداولات كل ما كانت كبيرة، فقد يكون تفاوت السعر فيها بنسبة واحدة في الألف غبنا، فإذن لا يمكن جعل ضابط عام لذلك، بل في كل مورد لابد من لحاظ حجم المعاملة فيه ونسبة التفاوت في السعر إليه. نعم، في المعاملات العادية المتداولة بين الناس يوميا، فلا يكون التفاوت بهذه النسبة غبنا، فالمدار فيها إنما هو بعدم المسامحة في الزيادة والنقيصة لدى العرف والعقلاء بالنسبة إلى القيمة السوقية من جهة، وبالنسبة إلى البيع اللازم الخياري من جهة أخرى، فإن الزيادة إن كانت عشرين في المائة مثلا فهي غبن في البيع اللازم، كما إذا اشترى ما يساوى مائة دينار بمائة وعشرين دينارا، وليست بغبن في البيع الخياري، وكذلك الحال في النقيصة.