كتاب الخمس وفيه مبحثان:
المبحث الأول فيما يجب الخمس فيه وهي امور:
الأول: الغنائم:
المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، يجب فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام)، وأما إذا كان من دون إذنه، فإن كان في زمن الحضور مع إمكان الاستئذان منه ومع ذلك لم يستأذن، فالغنيمة كلها للإمام (عليه السلام)، وإن كان في زمن الغيبة، فإن كان بإذن الفقيه الجامع للشرائط ففيها الخمس، وإن كان من