(مسألة 600): إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير، فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط، استحق الأجير المطالبة بالأجرة، فإذا كان أجيرا على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر، استحق الأجير مطالبة الأجرة، فإذا كان الثوب مضمونا على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطا، وإلا لم يستحق عليه شيئا.
(مسألة 601): يجوز للأجير - بعد إتمام العمل - حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
(مسألة 602): إذا تلف العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحق المالك على المستأجر شيئا، وإن كان بعد القبض بمدة كان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار، فإن فسخ فقد مر أن الأظهر أنه يرجع على المؤجر بالأجرة بالنسبة إلى الفترة الباقية من عمر الإجارة لا بتمام الأجرة المسماة، على أساس أن فسخ العقد وإنشائه من الآن، فلا يمكن أن يكون أثره - وهو حل العقد وانفساخه - من حين وقوع العقد وصدوره، وأما إذا لم يفسخ فأيضا الأمر كذلك، يعني أن الأجرة قسطت على النسبة وكان للمالك حصة من الأجرة على نسبة المدة. هذا إذا تلفت العين بتمامها، وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به، تبطل الإجارة بنسبته من أول الأمر إذا كان التلف من الأول، وإذا كان في أثناء المدة تبطل الإجارة بنسبته من الأثناء في الفترة الباقية فحسب لا من حين العقد، ويثبت الخيار للمستأجر حينئذ أيضا بالنسبة إلى الباقي خيار تبعض الصفقة.
(مسألة 603): إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها