حتى انقضت مدة الإجارة، كما إذا استأجر دابة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها، أو استأجر دارا وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة استقرت عليه الأجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة، وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال، فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه، كما إذا استأجر شخصا لخياطة ثوبه في وقت معين فهيأ الأجير نفسه للعمل، فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت، فإنه يستحق الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل، كما لافرق - على الأقوى - في الإجارة الواقعة على العين، بين أن يكون العين شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت، وأن تكون كلية كما إذا أجره دابة كلية فسلم فردا منها إليه أو بذله له حتى انقضت المدة، فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي بعنوان الجري على الإجارة، فإن الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك وإن لم يستوف المنفعة. هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره.
(مسألة 604): إذا كان عدم الاستيفاء لعذر، فإن كان عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو في السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة، وليس على المستأجر شيء من الأجرة، على أساس أن مثل هذه المنفعة التي هي غير قابلة للتحقق والاستيفاء خارجا في فترة الإجارة كالمعدوم، فلا تكون مملوكة للمؤجر حتى يملكها للمستأجر، وإن كان العذر خاصا بالمستأجر، كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر، فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة، بل الأقوى الصحة فيما إذا اخذت مباشرته في الاستيفاء أيضا، إذا كان الأخذ على