أحدث فيها حدثا أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا الدار والدكان والحانوت والأجير والسفينة، فلا يجوز إجارته بالأكثر حينئذ، والأحوط إلحاق الرحى والبيت بها، بل الأحوط إلحاق الأرض أيضا وإن كان الأقوى فيها الجواز.
(مسألة 649): كما لا يجوز أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به، لا يجوز أن يؤجر بعضها أيضا بأكثر مما استأجر به تمام العين، كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثا، وأما إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا.
(مسألة 650): إذا استأجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر، ولا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا، فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم، بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الإستيجار بالأقل بشراء الخيوط والإبرة.
(مسألة 651): في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير، إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه، جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني، نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.
(مسألة 652): إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة، ففعله غيره قبل مضى زمان يتمكن فيه الأجير من العمل، بطلت الإجارة ولم يستحق الأجير الأجرة، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة، ففعله غيره لا بقصد