وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة، ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه.
(مسألة 599): إذا كانت الإجارة متعلقة بالنفس، كما إذا أجر شخص نفسه على عمل، فتارة لا يكون العمل متعلقا بمال المستأجر بيد المؤجر، وأخرى متعلقا بماله بيده، والأول كما إذا آجره على الصلاة والصيام عن الميت والحج أو حفر بئر في دار المستأجر وهكذا، والثاني كما إذا آجره على خياطة ثوبه أو صياغة خاتمه أو كتابة كتابه وهو بيده، أي: بيد المؤجر، فتسليم المنفعة على الأول، إنما هو بتسليم العمل وإنجازه بكامله، وعلى الثاني بتسليم العين كالثوب أو الخاتم إلى المالك بعد إتمام العمل فيها وإكماله، وليس للأجير في كلا الفرضين المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان المؤجر قد اشترط عليه تقديم الأجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك، كما في الإجارة على الحج عن الميت أو الحي العاجز، كذلك ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة إذا كانت الإجارة متعلقة بالعين، كالدار أو الدكان أو غير ذلك أو العمل المستأجر عليه، كما في المقام مع تأجيل الأجرة، إلا إذا كان قد شرط ذلك أو جرت العادة عليه، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة، جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها، وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة، ومع الفسخ في الأثناء فهل يرجع بتمام الأجرة، وعليه اجرة المثل لما مضى أو يرجع إلى الأجرة بالنسبة إلى المدة الباقية فقط؟ الظاهر هو الثاني، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.