المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبدا، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.
(مسألة 577): إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف، فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئا على عمله، فان لم يمكن العمل ثانيا تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه اجرة المثل، وإن أمكن العمل ثانيا وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
(مسألة 578): إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة، كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن، فخاط الثوب ولم يقرأ السورة، كان له فسخ الإجارة، وعليه حينئذ اجرة المثل وله إمضاؤه ودفع الأجرة المسماة، والفرق بين القيد والشرط: أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص، وأما في موارد الإشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل، لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا.
(مسألة 579): إذا استأجر سيارة إلى كربلاء - مثلا - بدينار واشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه دينارين صح.
(مسألة 580): لو استأجر سيارة - مثلا - إلى مسافة بدينارين، واشترط على المؤجر أن يعطيه دينارا واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك.
(مسألة 581): إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهارا بدينارين أو ليلا بدينار، بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما، فهل تبطل الإجارة أو لا؟