العقد، فله الحرية التامة في التصرف فيه، وبعد انتهاء فترة الإجارة فله إلزام المستأجر بتخلية المحل، كما أن له أن يزيد في الأجرة إذا وافق بالإجارة منه مرة ثانية، وليس للمستأجر أي حق للإعتراض على ذلك، ولا يسمح له شرعا أن يأخذ مبلغا من المستأجر الجديد لقاء التنازل عن المحل الذي تحت تصرفه، إلا إذا استغل قانون منع الملاك عن إجبار المستأجرين على تخلية المستغلات والزيادة في بدل الإيجار والإلتجاء إليه في الامتناع عن التخلية، وقبول الزيادة وأخذ السرقفلية من غيره إزاء التخلية عن المحل، فإن كل ذلك لا يجوز له شرعا، أي: لا أخذ السرقفلية ولا التصرف في المحل من دون رضا المالك فإنه غصب وحرام، وقد تسأل: أن المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور، هل تبتني إجارتها على ذلك القانون بنحو الشرط الضمني، على أساس أنه معهود ومرتكز في أذهان الملاك والمستأجرين، حتى يكون لامتناع المستأجرين عن تخلية المحلات أو الزيادة في بدل الإيجار أو تنازلهم للغير لقاء مبلغ معين مبرر شرعي؟
والجواب: أن ابتناء إجارات تلك المحلات على ذلك القانون بنحو الشرط الضمني بعيد، باعتبار أن ذلك القانون من منظار الشرع لا قيمة له، والإجارات المذكورة بما أنها متبادلة بين المتشرعة، فبطبيعة الحال تكون واقعة على طبق الموازين الشرعية ارتكازا، وأما استغلال كثير منهم هذا القانون في الخارج والامتناع عن التخلية أو زيادة الأجرة لا يكشف عن هذا الشرط الضمني، بل هو كاشف عن عدم مبالاتهم بالدين في مقابل اهتمامهم بالدنيا، هذا إضافة إلى أنه يمكن أن يكون بناء المستأجر على ذلك، ولكن لا يمكن أن يكون بناء المالك عليه.
(مسألة 648): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأكثر منه إذا