____________________
بقي في المقام أمور:
1 - إن ما ذكر إنما هو في الرجم وأما في الجلد فلا ينفع الفرار ولو كان ثبوت زناه بالاقرار وفر بعد حصول شئ منه بلا خلاف للأصل، بعد اختصاص النصوص بالرجم.
ولخبر عيسى بن عبد الله: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلا عنه ما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال - عليه السلام -: " لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا " الحديث (1).
2 - (ويبدأ الشهود بالرجم) إذا كان الحد ثابتا بالبينة وجوبا كما هو ظاهر الأكثر لمرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إلى أبي عبد الله - عليه السلام - الذي هو كالصحيح، والعمل على طبقه إذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس (2) ونحوه غيره.
(وفي الاقرار) يبدأ (الإمام) كما صرح به غير واحد وفي صدر المرفوع المتقدم إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ولكن يعارضه ما تضمن (3) قصة ما عز الذي لم يحضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن بدائته، والجمع يقتضي الحمل على الاستحباب، اللهم إلا أن يقال إنها قضية في واقعة ولعل عدم حضوره صلى الله عليه وآله وسلم كان لمانع، وأما ذيله الدال على بدائة الشهود فلا صارف عن ظهوره في الوجوب فيبنى عليه، وما دل (4) من النصوص على بدائة الإمام مطلقا لا يصلح قرينة لذلك فإنه مطلق، والجمع
1 - إن ما ذكر إنما هو في الرجم وأما في الجلد فلا ينفع الفرار ولو كان ثبوت زناه بالاقرار وفر بعد حصول شئ منه بلا خلاف للأصل، بعد اختصاص النصوص بالرجم.
ولخبر عيسى بن عبد الله: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلا عنه ما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال - عليه السلام -: " لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا " الحديث (1).
2 - (ويبدأ الشهود بالرجم) إذا كان الحد ثابتا بالبينة وجوبا كما هو ظاهر الأكثر لمرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إلى أبي عبد الله - عليه السلام - الذي هو كالصحيح، والعمل على طبقه إذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس (2) ونحوه غيره.
(وفي الاقرار) يبدأ (الإمام) كما صرح به غير واحد وفي صدر المرفوع المتقدم إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس ولكن يعارضه ما تضمن (3) قصة ما عز الذي لم يحضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن بدائته، والجمع يقتضي الحمل على الاستحباب، اللهم إلا أن يقال إنها قضية في واقعة ولعل عدم حضوره صلى الله عليه وآله وسلم كان لمانع، وأما ذيله الدال على بدائة الشهود فلا صارف عن ظهوره في الوجوب فيبنى عليه، وما دل (4) من النصوص على بدائة الإمام مطلقا لا يصلح قرينة لذلك فإنه مطلق، والجمع