____________________
نتحققه، لا يصلح أن يقاوم ما تقدم مضافا إلى قصوره في نفسه.
(ويتقى وجهه) ورأسه (وفرجه) كما في النصوص المتقدمة، ويفرق الضرب على بقية جسده كله لأنه كما في الخبر (1) استلذ بجميع أعضائه، هذا كله في الرجل.
(وتضرب المرأة جالسة) بلا خلاف، وموثق زرارة شاهد به.
(وقد ربطت عليه ثيابها) كما هو الأشهر، لأنها لا تهتك فيبدو جسدها وهي عورة، وللأمر به لما أريد رجمها في بعض (2) النصوص، في امرأة أقرت عند الوصي - عليه السلام -: بالفجور، قال: فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة، وأنه - عليه السلام - أمر فشدت على الجهنة ثيابها ثم رجمت.
وعن المقنع أنه كالرجل في جلدها عريانا إن وجدت كذلك، ومستنده إطلاق ما تقدم في الرجل، لكن تلك النصوص مختصة بالزاني، والظاهر منه الرجل وإرادة الجنس منه بحيث يشمل الزانية تحتاج إلى قرينة مفقودة، وقاعدة الاشتراك مع احتمال الخصوصية كما لا يخفى لا تجري.
(الخامسة من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني) كما في النص (3) (ومن زنى في زمان شريف) كشهر رمضان (أو مكان شريف) كالمشاهد المشرفة والمساجد (ضرب زيادة على الحد) بلا خلاف أجده فيه لمرفوع جابر
(ويتقى وجهه) ورأسه (وفرجه) كما في النصوص المتقدمة، ويفرق الضرب على بقية جسده كله لأنه كما في الخبر (1) استلذ بجميع أعضائه، هذا كله في الرجل.
(وتضرب المرأة جالسة) بلا خلاف، وموثق زرارة شاهد به.
(وقد ربطت عليه ثيابها) كما هو الأشهر، لأنها لا تهتك فيبدو جسدها وهي عورة، وللأمر به لما أريد رجمها في بعض (2) النصوص، في امرأة أقرت عند الوصي - عليه السلام -: بالفجور، قال: فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة، وأنه - عليه السلام - أمر فشدت على الجهنة ثيابها ثم رجمت.
وعن المقنع أنه كالرجل في جلدها عريانا إن وجدت كذلك، ومستنده إطلاق ما تقدم في الرجل، لكن تلك النصوص مختصة بالزاني، والظاهر منه الرجل وإرادة الجنس منه بحيث يشمل الزانية تحتاج إلى قرينة مفقودة، وقاعدة الاشتراك مع احتمال الخصوصية كما لا يخفى لا تجري.
(الخامسة من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني) كما في النص (3) (ومن زنى في زمان شريف) كشهر رمضان (أو مكان شريف) كالمشاهد المشرفة والمساجد (ضرب زيادة على الحد) بلا خلاف أجده فيه لمرفوع جابر