____________________
5 - لا اشكال في أنه لا يقتل المرجوم بالسيف ولا بالرمي بصخرة واحدة لعدم صدق الرجم، وينبغي أن تكون الحجارة التي يرجم بها صغارا كما في النصوص، ففي الموثق (1) المتقدم ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار، ونحوه غيره لئلا يسرع التلف، وعن كشف اللثام ولا يرجم بحصى صغارا حدا يعذب بطول الضرب مع بقاء الحياة.
6 - قالوا: لا يرجمه من لله قبله حد، ولكن المشهور بينهم كونه على وجه الكراهة، والمدرك الروايات (2) الخاصة وفيها الصحيح وغيره، وظاهرها عدم الجواز إلا أن الظاهر قيام الاجماع على عدم الحرمة فبه يرفع اليد عن ظاهر الأخبار وتحمل عليها، ولا اختصاص للحكم بمن عليه حد مماثل للذي أقيم على المحدود، فإن بعض النصوص وإن اختص به إلا أن بعضها الآخر مطلق وحيث إنهما مثبتان فلا يحمل أحدهما على الآخر.
وقد عرفت أن التوبة توجب سقوط الحد، وعليه فلو تاب ورجمه لا مانع عنه وما في الصحيح أنه لما نادى أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد " قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين - عليهم السلام - فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم (3)، لا ينافي ذلك فإنه وإن كان من المستبعد جدا عدم توبتهم جميعا في ذلك الوقت إلا أنه من الجائز عدم علمهم بالحكم.
الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما لو ثبت الحد بالبينة أو الاقرار، وكون مورد النصوص خصوص صورة الاقرار لا يخصص الوارد، ووجوب بدئة الشهود لا
6 - قالوا: لا يرجمه من لله قبله حد، ولكن المشهور بينهم كونه على وجه الكراهة، والمدرك الروايات (2) الخاصة وفيها الصحيح وغيره، وظاهرها عدم الجواز إلا أن الظاهر قيام الاجماع على عدم الحرمة فبه يرفع اليد عن ظاهر الأخبار وتحمل عليها، ولا اختصاص للحكم بمن عليه حد مماثل للذي أقيم على المحدود، فإن بعض النصوص وإن اختص به إلا أن بعضها الآخر مطلق وحيث إنهما مثبتان فلا يحمل أحدهما على الآخر.
وقد عرفت أن التوبة توجب سقوط الحد، وعليه فلو تاب ورجمه لا مانع عنه وما في الصحيح أنه لما نادى أمير المؤمنين - عليه السلام -: " لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد " قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين - عليهم السلام - فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم (3)، لا ينافي ذلك فإنه وإن كان من المستبعد جدا عدم توبتهم جميعا في ذلك الوقت إلا أنه من الجائز عدم علمهم بالحكم.
الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما لو ثبت الحد بالبينة أو الاقرار، وكون مورد النصوص خصوص صورة الاقرار لا يخصص الوارد، ووجوب بدئة الشهود لا