____________________
على اهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته (1).
وبخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه أنه قال: " إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فاقتله فما تبعك منه من شئ فهو علي " (2).
وبخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام -: " إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه " وقال: " اللص محارب لله ولرسوله فاقتله فما منك منه فهو علي " (3) وبمرسل الشهيد روى: إن من رأى زوجته تزني فله قتلهما (4).
وبصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق؟ قال - عليه السلام -: " تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج " (5).
ولكن شيئا من هذه النصوص غير مرسل الشهيد لا يدل على المطلوب، فإن جملة منها تدل على جواز قتل من دخل داره بغير إذنه ولو كان ذلك للسرقة أو إرادة الفجور وإن لم يفجر، وجملة منها تدل على جواز أن تدفع المرأة عن نفسها وإن استلزم
وبخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه أنه قال: " إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فاقتله فما تبعك منه من شئ فهو علي " (2).
وبخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام -: " إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه " وقال: " اللص محارب لله ولرسوله فاقتله فما منك منه فهو علي " (3) وبمرسل الشهيد روى: إن من رأى زوجته تزني فله قتلهما (4).
وبصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق؟ قال - عليه السلام -: " تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج " (5).
ولكن شيئا من هذه النصوص غير مرسل الشهيد لا يدل على المطلوب، فإن جملة منها تدل على جواز قتل من دخل داره بغير إذنه ولو كان ذلك للسرقة أو إرادة الفجور وإن لم يفجر، وجملة منها تدل على جواز أن تدفع المرأة عن نفسها وإن استلزم