____________________
بينه وبين المرفوع يقتضي التقييد به، كما أن كون الصدر متضمنا لبيان حكم استحبابي لا يصلح قرينة لحمل الذيل عليه بناء على ما هو الحق من خروج الوجوب والاستحباب عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه فليس مورد الوحدة السياق، مع أنه قد عرفت أنه أيضا وجوبي، فالأظهر كون الحكم على وجه الوجوب في الموردين.
3 - ينبغي للحاكم إذا أراد استيفاء الحد أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره تأسيا بالأمير - عليه السلام - حيث كان يعلم الناس عند إرادة إقامة الحد - أضف إليه أن في مثل ذلك زجرا له ولغيره عن مثل فعله.
4 - قال الشيخ وجماعة: إنه يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة، وعن الحلي والمحقق في النافع وجماعة أنه يجب ذلك، والمستند الآية الكريمة: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (1) وظاهرها الوجوب واختلفوا في تفسير الطائفة.
فعن النهاية والجامع والقواعد والنافع وغيرها: إن أقل الطائفة واحد، وعن عكرمة: إن أقلها اثنان، وعن الحلي: أقلها ثلاثة، وقيل: أقلها أربعة، وعن الحسن والخلاف: أقلها عشرة وعن المختلف وغيره إحالة ذلك إلى العرف.
والأول حسن لخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليهم السلام - في الآية الكريمة الطائفة واحد، الحديث (2).
ويؤيده أن الطائفة بمعنى القطعة فتصدق على الواحد، وأيضا يؤيده قوله تعالى:
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) بدليل قوله: (فأصلحوا بين أخويكم) (3).
3 - ينبغي للحاكم إذا أراد استيفاء الحد أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره تأسيا بالأمير - عليه السلام - حيث كان يعلم الناس عند إرادة إقامة الحد - أضف إليه أن في مثل ذلك زجرا له ولغيره عن مثل فعله.
4 - قال الشيخ وجماعة: إنه يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة، وعن الحلي والمحقق في النافع وجماعة أنه يجب ذلك، والمستند الآية الكريمة: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (1) وظاهرها الوجوب واختلفوا في تفسير الطائفة.
فعن النهاية والجامع والقواعد والنافع وغيرها: إن أقل الطائفة واحد، وعن عكرمة: إن أقلها اثنان، وعن الحلي: أقلها ثلاثة، وقيل: أقلها أربعة، وعن الحسن والخلاف: أقلها عشرة وعن المختلف وغيره إحالة ذلك إلى العرف.
والأول حسن لخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليهم السلام - في الآية الكريمة الطائفة واحد، الحديث (2).
ويؤيده أن الطائفة بمعنى القطعة فتصدق على الواحد، وأيضا يؤيده قوله تعالى:
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) بدليل قوله: (فأصلحوا بين أخويكم) (3).