____________________
والمستند روايات كخبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: قلت:
أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال - عليه السلام -: " يرد ولا يرد " فقلت: وكيف ذاك؟ فقال - عليه السلام -: " إن كان هو المقر على نفسه هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يعد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر " (1).
وخبر أبي بصير: قلت له - أي لأبي عبد الله - عليه السلام - -: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال - عليه السلام -: " لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب " (2) ونحوه خبره الآخر (3).
ومرسل الصدوق: سئل الصادق - عليه السلام - عن المرجوم يفر؟ قال - عليه السلام -: " إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد " (4) ونحوها غيرها.
وهذه النصوص كما تراها مختلفة من حيث المضمون، مقتضى إطلاق المرسل رد من أقيمت البينة عليه وعدمه إن كان أقر على نفسه أصابه حجر أم لا، ومقتضى خبري أبي بصير أن من أصابه حجر لا يرد، قامت البينة عليه أو أقر على نفسه، ومن لم يصبه حجارة يرد من غير فرق بين الثبوت بالبينة أو الاقرار، فالنسبة بين الطائفتين عموم من وجه، ولكن خبر ابن خالد أخص منهما وهو يدل على أن المقر لا يرد إن أصابه حجارة ومن أقيمت عليه البينة يرد، وظاهره الرد لو كان ذلك بعد إصابة الحجارة بقرينة التفصيل، فصدره يقيد إطلاق المرسل وذيله يقيد إطلاق خبري أبي بصير ويرتفع التعارض بذلك، فما أفاده الماتن مقتضى الجمع بين الأخبار.
أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال - عليه السلام -: " يرد ولا يرد " فقلت: وكيف ذاك؟ فقال - عليه السلام -: " إن كان هو المقر على نفسه هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يعد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر " (1).
وخبر أبي بصير: قلت له - أي لأبي عبد الله - عليه السلام - -: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال - عليه السلام -: " لا، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب " (2) ونحوه خبره الآخر (3).
ومرسل الصدوق: سئل الصادق - عليه السلام - عن المرجوم يفر؟ قال - عليه السلام -: " إن كان أقر على نفسه فلا يرد وإن كان شهد عليه الشهود يرد " (4) ونحوها غيرها.
وهذه النصوص كما تراها مختلفة من حيث المضمون، مقتضى إطلاق المرسل رد من أقيمت البينة عليه وعدمه إن كان أقر على نفسه أصابه حجر أم لا، ومقتضى خبري أبي بصير أن من أصابه حجر لا يرد، قامت البينة عليه أو أقر على نفسه، ومن لم يصبه حجارة يرد من غير فرق بين الثبوت بالبينة أو الاقرار، فالنسبة بين الطائفتين عموم من وجه، ولكن خبر ابن خالد أخص منهما وهو يدل على أن المقر لا يرد إن أصابه حجارة ومن أقيمت عليه البينة يرد، وظاهره الرد لو كان ذلك بعد إصابة الحجارة بقرينة التفصيل، فصدره يقيد إطلاق المرسل وذيله يقيد إطلاق خبري أبي بصير ويرتفع التعارض بذلك، فما أفاده الماتن مقتضى الجمع بين الأخبار.