____________________
أتى رجلا؟ قال - عليه السلام -:
" عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد " قال: قلت: فما عن المؤتى به؟ قال - عليه السلام -: " عليه القتل على كل حال محصنا كل أو غير محصن " (1) والكلام في كيفية قتله هو الكلام في كيفية قتل اللاطي.
ويشهد لجواز رجمه: قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه " (2).
ولجواز إحراقه بالنار: خبر القداح عنه - عليه السلام -: كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين - عليه السلام -، فقال - عليه السلام -: " أحرقه بالنار فإن العرب لا ترى القتل شيئا " (3).
وأما الالقاء من شاهق وإلقاء الجدار عليه فلم أظفر بما دل عليهما، ولعل مدركهما عموم التعليل في خبر القداح، وأولويته بذينك من اللوطي، والاجماع المركب.
ولو كان المفعول غير بالغ أو مجنونا لا يحد بل يعزر، أما غير البالغ فللنصوص كخبر الحضرمي المتقدم وقريب منه غيره، وأما المجنون فلرفع القلم عنه (4) وقد مر في الزنا ما يظهر منه الحكم.
" عليه إن كان محصنا القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد " قال: قلت: فما عن المؤتى به؟ قال - عليه السلام -: " عليه القتل على كل حال محصنا كل أو غير محصن " (1) والكلام في كيفية قتله هو الكلام في كيفية قتل اللاطي.
ويشهد لجواز رجمه: قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه " (2).
ولجواز إحراقه بالنار: خبر القداح عنه - عليه السلام -: كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين - عليه السلام -، فقال - عليه السلام -: " أحرقه بالنار فإن العرب لا ترى القتل شيئا " (3).
وأما الالقاء من شاهق وإلقاء الجدار عليه فلم أظفر بما دل عليهما، ولعل مدركهما عموم التعليل في خبر القداح، وأولويته بذينك من اللوطي، والاجماع المركب.
ولو كان المفعول غير بالغ أو مجنونا لا يحد بل يعزر، أما غير البالغ فللنصوص كخبر الحضرمي المتقدم وقريب منه غيره، وأما المجنون فلرفع القلم عنه (4) وقد مر في الزنا ما يظهر منه الحكم.