____________________
لمن تعدى ذلك الحد حدا " (1).
وأنه يحمل ذلك على بيان الحكم الظاهري، ويؤيده أنه لم ينهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله ولو لم يكن يجوز قتله كان ذلك كسائر الحدود إقامته وظيفة الإمام ونائبه، وأما قتل المرأة فلا دليل عليه سوى المرسل المنجبر ضعفه بالعمل فإن الظاهر أن الحكم مقطوع به بين الأصحاب، ومما ذكرناه ظهر مدرك ما أفاده الأصحاب من أنه في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه بينة أو يصدقه الولي.
ثم إن النصوص مختصة بمشاهدة الزوج فلو قامت البينة أو أقر هو أو هي بذلك لا يثبت الحكم، إذا لم يظهر كون الرؤية والمشاهدة مأخوذة في الموضوع بعنوان الطريقية إلى الواقع حتى تقوم الأمارات مقامها ولعله للمشاهدة مدخلية في الحكم.
وبذلك ظهر أنه لا وجه لاستشكال الشهيد الثاني في إلحاق الاقرار بالمشاهدة بل الأظهر عدم الالحاق، وكذا البينة.
وأيضا يختص الحكم بالزوجة، لاختصاص النصوص بها، فلا يشمل الأم والأخت ومن شاكلت السابعة: إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء عدول بذلك فلا حد عليها بلا خلاف.
وفي الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح، لقوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: " إنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال علي - عليه السلام -: ما
وأنه يحمل ذلك على بيان الحكم الظاهري، ويؤيده أنه لم ينهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله ولو لم يكن يجوز قتله كان ذلك كسائر الحدود إقامته وظيفة الإمام ونائبه، وأما قتل المرأة فلا دليل عليه سوى المرسل المنجبر ضعفه بالعمل فإن الظاهر أن الحكم مقطوع به بين الأصحاب، ومما ذكرناه ظهر مدرك ما أفاده الأصحاب من أنه في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه بينة أو يصدقه الولي.
ثم إن النصوص مختصة بمشاهدة الزوج فلو قامت البينة أو أقر هو أو هي بذلك لا يثبت الحكم، إذا لم يظهر كون الرؤية والمشاهدة مأخوذة في الموضوع بعنوان الطريقية إلى الواقع حتى تقوم الأمارات مقامها ولعله للمشاهدة مدخلية في الحكم.
وبذلك ظهر أنه لا وجه لاستشكال الشهيد الثاني في إلحاق الاقرار بالمشاهدة بل الأظهر عدم الالحاق، وكذا البينة.
وأيضا يختص الحكم بالزوجة، لاختصاص النصوص بها، فلا يشمل الأم والأخت ومن شاكلت السابعة: إذا شهد أربعة عدول على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء عدول بذلك فلا حد عليها بلا خلاف.
وفي الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في التنقيح، لقوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام -: " إنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال علي - عليه السلام -: ما