____________________
الرشاء. نعم بعض ما استدل به على حرمة الهدية يدل على حرمة المعاملة المحاباتية لكن عرفت ما فيه، فالأظهر عدم الحرمة.
وأما في الصورة الثانية فإن قلنا: بأن الشرط حتى مثل هذا الشرط غير المذكور يقسط عليه الثمن يحرم اعطاء مقدار ما قابل الشرط لكونه رشوة وإلا فحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى وأولى بعدم الحرمة الصورة الثالثة كما لا يخفى.
وقد قوى الشيخ الأعظم الأنصاري - ره - فساد المعاملة المحابى فيها، واستدل له في جميع الصور بالنصوص (1) الدالة على بقاء المال على ملك الراشي بأي طريق كان.
وفي الصورة الثالثة: بأن ذلك مقتضى النهي عن الرشا الصادق على المعاملة في المقام، وبأن اعطاء الرشوة صادق على دفع المبيع الذي حابى في معاملته فيكون الدفع حراما وهو لا يجامع صحة المعاملة إذ صحتها ملازمة لوجوب الدفع، وفي الصورة الثانية بأن الشرط الفاسد مفسد.
وفي كل نظر أما الأول: فلأن غاية ما يستفاد من النصوص بقاء المال على ملك الراشي إن لم يكن بعقد من العقود، مع أنه عرفت عدم صدق الرشوة على المعاملة المحابى فيها.
وأما الثاني: فيرده أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما مر تحقيقه مع أن صدق الرشوة عليها ممنوع.
وأما الثالث: فلأن الدفع الواجب بمقتضى المعاملة الواقعة لا يكون مصداقا للرشا، أضف إليه أنه لا يتأتى فيما كان مقبوضا قبل المعاملة أو كان في حكم القبض مما هو ثبت في الذمة.
وأما في الصورة الثانية فإن قلنا: بأن الشرط حتى مثل هذا الشرط غير المذكور يقسط عليه الثمن يحرم اعطاء مقدار ما قابل الشرط لكونه رشوة وإلا فحكم هذه الصورة حكم الصورة الأولى وأولى بعدم الحرمة الصورة الثالثة كما لا يخفى.
وقد قوى الشيخ الأعظم الأنصاري - ره - فساد المعاملة المحابى فيها، واستدل له في جميع الصور بالنصوص (1) الدالة على بقاء المال على ملك الراشي بأي طريق كان.
وفي الصورة الثالثة: بأن ذلك مقتضى النهي عن الرشا الصادق على المعاملة في المقام، وبأن اعطاء الرشوة صادق على دفع المبيع الذي حابى في معاملته فيكون الدفع حراما وهو لا يجامع صحة المعاملة إذ صحتها ملازمة لوجوب الدفع، وفي الصورة الثانية بأن الشرط الفاسد مفسد.
وفي كل نظر أما الأول: فلأن غاية ما يستفاد من النصوص بقاء المال على ملك الراشي إن لم يكن بعقد من العقود، مع أنه عرفت عدم صدق الرشوة على المعاملة المحابى فيها.
وأما الثاني: فيرده أن حرمة المعاملة لا تستلزم فسادها كما مر تحقيقه مع أن صدق الرشوة عليها ممنوع.
وأما الثالث: فلأن الدفع الواجب بمقتضى المعاملة الواقعة لا يكون مصداقا للرشا، أضف إليه أنه لا يتأتى فيما كان مقبوضا قبل المعاملة أو كان في حكم القبض مما هو ثبت في الذمة.