____________________
والطرق التي اختلفوا فيها ثلاثة:
الأول: مجرد الكتابة بأن يكتب قاض إما مطلقا أو إلى خصوص هذا الحاكم: إني حكمت لفلان أو على فلان بكذا، فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبارها بل لا خلاف فيه ظاهرا، بل عن القواعد والمختلف والتحرير دعوى الاجماع عليه، وعن الإسكافي القول باعتبار الكتابة إذا كان المورد من قبيل حقوق الناس، وعن ظاهر المحقق الأردبيلي الميل إليه بل في حقوق الله أيضا. لا كلام كما لا إشكال في أن محل الكلام ليس ما لو حصل له العلم من الكتابة ولا يظن أن يلتزم أحد بالفرق بينها وبين السماع منه إذ العبرة حينئذ بالعلم الحاصل منها الذي هو حجة ذاتا، وكذلك إذا حصل الاطمئنان الذي هو علم عادة، بل محل الكلام ما إذا لم يحصل منها شئ منهما لاحتمال التزوير، وكم له من نظير، أو عبث الكاتب وعدم قصده ما فيها أو بأن يكون متن الكتابة بغير خط الحاكم وقد أمضاه الحاكم وبعد ذلك أضيف إلى المتن بخط الكاتب نفسه أو ما شابه ذلك.
والظاهر عدم اعتبارها حينئذ لتوقف الحجية والاعتبار على الدليل وإلا فالظن بالحجية مساوق للعلم بالعدم كما حقق في الأصول.
ويشهد به مع ذلك خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن مولانا علي - عليه السلام -: إنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات (1) ونحوه خبر طلحة بن زيد (2).
الثاني: اخبار الحاكم الأول مشافهة: إني حكمت بكذا، وفي انفاده ووجوب اعتباره وعدمها قولان، الأول: للمصنف في القواعد والارشاد والشهيدين في الدروس
الأول: مجرد الكتابة بأن يكتب قاض إما مطلقا أو إلى خصوص هذا الحاكم: إني حكمت لفلان أو على فلان بكذا، فالمشهور بين الأصحاب عدم اعتبارها بل لا خلاف فيه ظاهرا، بل عن القواعد والمختلف والتحرير دعوى الاجماع عليه، وعن الإسكافي القول باعتبار الكتابة إذا كان المورد من قبيل حقوق الناس، وعن ظاهر المحقق الأردبيلي الميل إليه بل في حقوق الله أيضا. لا كلام كما لا إشكال في أن محل الكلام ليس ما لو حصل له العلم من الكتابة ولا يظن أن يلتزم أحد بالفرق بينها وبين السماع منه إذ العبرة حينئذ بالعلم الحاصل منها الذي هو حجة ذاتا، وكذلك إذا حصل الاطمئنان الذي هو علم عادة، بل محل الكلام ما إذا لم يحصل منها شئ منهما لاحتمال التزوير، وكم له من نظير، أو عبث الكاتب وعدم قصده ما فيها أو بأن يكون متن الكتابة بغير خط الحاكم وقد أمضاه الحاكم وبعد ذلك أضيف إلى المتن بخط الكاتب نفسه أو ما شابه ذلك.
والظاهر عدم اعتبارها حينئذ لتوقف الحجية والاعتبار على الدليل وإلا فالظن بالحجية مساوق للعلم بالعدم كما حقق في الأصول.
ويشهد به مع ذلك خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن مولانا علي - عليه السلام -: إنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات (1) ونحوه خبر طلحة بن زيد (2).
الثاني: اخبار الحاكم الأول مشافهة: إني حكمت بكذا، وفي انفاده ووجوب اعتباره وعدمها قولان، الأول: للمصنف في القواعد والارشاد والشهيدين في الدروس