____________________
المحقق في الشرائع.
وقد استدل للمنع مطلقا بخبر يوسف بن جابر: قال أبو جعفر - عليه السلام -: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة " (1)، بتقريب أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله: " فسألهم الرشوة " مطلق الجعل في مقابل الحكم ولو كان بالحق إما لأنه حقيقة فيه أو أنه أطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة وأن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " احتاج الناس إليه "، الاحتياج إلى نوعه لا إلى شخصه.
وبصحيح عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " كل شئ غل من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر " الحديث (2)، بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل.
وبحسن ابن سنان: سئل أبو عبد الله - عليه السلام -: عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء والرزق؟ فقال: " ذلك السحت " (3) بتقريب أن ظاهره وإن كان كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الجائر إلا أنه يشمل من هو قابل في نفسه للتصدي، ويحمل الرزق من السلطان على ما يبذل من غير بيت المال بإزاء القضاء بقرينة كلمة على الدالة على المقابلة.
وبخبر الجعفريات فقد جعل الإمام - عليه السلام - فيه من السحت أجر القاضي (4).
ولكن في كل نظرا: أما الأول: فلأن الرشوة كما عن المجمع عبارة عما يجعل على
وقد استدل للمنع مطلقا بخبر يوسف بن جابر: قال أبو جعفر - عليه السلام -: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ورجلا خان أخاه في امرأته ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة " (1)، بتقريب أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله: " فسألهم الرشوة " مطلق الجعل في مقابل الحكم ولو كان بالحق إما لأنه حقيقة فيه أو أنه أطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة وأن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " احتاج الناس إليه "، الاحتياج إلى نوعه لا إلى شخصه.
وبصحيح عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " كل شئ غل من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر " الحديث (2)، بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل.
وبحسن ابن سنان: سئل أبو عبد الله - عليه السلام -: عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء والرزق؟ فقال: " ذلك السحت " (3) بتقريب أن ظاهره وإن كان كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الجائر إلا أنه يشمل من هو قابل في نفسه للتصدي، ويحمل الرزق من السلطان على ما يبذل من غير بيت المال بإزاء القضاء بقرينة كلمة على الدالة على المقابلة.
وبخبر الجعفريات فقد جعل الإمام - عليه السلام - فيه من السحت أجر القاضي (4).
ولكن في كل نظرا: أما الأول: فلأن الرشوة كما عن المجمع عبارة عما يجعل على