____________________
بظهور الهيئة سيما بواسطة قوله - عليه السلام -: وإن كان حقا ثابتا له، في كونه صفة للمال المأخوذ.
فإن قيل: يختص الخبر بالدين ولا يشمل العين إذ احتمال خروج العين عن ملكه بعيد.
قلنا: إن تخصيص الخبر بالدين مضافا إلى منافاته للاطلاق يأباه ما في صدر المقبولة من فرض التنازع في الدين والميراث، والاستبعاد المذكور يندفع بأنه لا مانع من صيرورته حراما بالعنوان الثانوي ولا يلتزم بخروجه عن ملكه.
وما أفاده السيد بأنه يمكن حمل الخبر على أنه بمنزلة السحت في العقاب لا أنه يحرم التصرف فيه أو أن التصرف فيه محرم بالنهي السابق.
يرد عليه مضافا إلى عدم معنى معقول لثبوت الحرمة بالنهي السابق وإن أفيد ذلك في الخروج عن الدار الغصبية، ولكن بينا في محله فساده: إنه حمل لا شاهد له ورفع لليد عن الظاهر بلا قرينة، كما أن حمله على ما إذا كان حقه ثابتا بمقتضى حكمهم لا في الواقع، خلاف الظاهر لأن ظاهره الثبوت واقعا.
فإن قيل إن خبر ابن فضال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني - عليه السلام - وقرأته بخطه: سأله ما في تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام)؟ فكتب - عليه السلام - بخطه: " الحكام القضاة "، ثم كتب تحته: " هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم " (1)، يدل على التخصيص.
قلنا: أولا: إن الخبر لوروده في تفسير الآية الكريمة يدل على حصر الباطل بهذا
فإن قيل: يختص الخبر بالدين ولا يشمل العين إذ احتمال خروج العين عن ملكه بعيد.
قلنا: إن تخصيص الخبر بالدين مضافا إلى منافاته للاطلاق يأباه ما في صدر المقبولة من فرض التنازع في الدين والميراث، والاستبعاد المذكور يندفع بأنه لا مانع من صيرورته حراما بالعنوان الثانوي ولا يلتزم بخروجه عن ملكه.
وما أفاده السيد بأنه يمكن حمل الخبر على أنه بمنزلة السحت في العقاب لا أنه يحرم التصرف فيه أو أن التصرف فيه محرم بالنهي السابق.
يرد عليه مضافا إلى عدم معنى معقول لثبوت الحرمة بالنهي السابق وإن أفيد ذلك في الخروج عن الدار الغصبية، ولكن بينا في محله فساده: إنه حمل لا شاهد له ورفع لليد عن الظاهر بلا قرينة، كما أن حمله على ما إذا كان حقه ثابتا بمقتضى حكمهم لا في الواقع، خلاف الظاهر لأن ظاهره الثبوت واقعا.
فإن قيل إن خبر ابن فضال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني - عليه السلام - وقرأته بخطه: سأله ما في تفسير قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام)؟ فكتب - عليه السلام - بخطه: " الحكام القضاة "، ثم كتب تحته: " هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم " (1)، يدل على التخصيص.
قلنا: أولا: إن الخبر لوروده في تفسير الآية الكريمة يدل على حصر الباطل بهذا